محمد هادي المازندراني

151

شرح فروع الكافي

عليها النهي الوارد فيما رواه المصنّف ، وفيما رواه الشيخ مرسلًا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « لا يقرب الميّت ماء حميماً » . « 1 » وفي موثّق أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا يسخّن الماء للميّت » . « 2 » وعلّل أيضاً بأنّه مظنّة التطيّر « 3 » كما في اتّباع جنازته بالمجمرة ، وقيل : إنّ العلّة فيه أنّه كان من فعل الجاهليّة تعالياً . « 4 » باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره أراد قدس سره بالكراهة المعنى الشامل للحرمة ، واعلم أنّه يستحبّ في الكفن أمور : الأوّل والثاني : أن يكون قطناً أبيض في غبر البُرد ، فإنّه مستحبّ في الأحمر منه ، مع أنّه ممزّج بالحرير ، ويستفاد ذلك من بعض أخبار الباب وغيرها ممّا قد سبق ، وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « ليس من ثيابكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم » . « 5 » وفي المنتهى : « 6 » « وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « خير ثيابكم البياض فألبسوها

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 322 - 323 ، ح 939 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 499 ، ح 2744 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 322 ، ح 938 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 208 ، ح 533 . ( 3 ) . انظر : المعتبر ، ج 1 ، ص 39 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 26 . ( 4 ) . لم أعثر على قائله . ( 5 ) . هذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 434 ؛ ح 1390 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 41 - 42 ، ح 2978 . وفي الجميع : « لباسكم » بدل « ثيابكم » ، نعم ورد بلفظ « ثيابكم » في مكارم الأخلاق للطبرسي ، ص 104 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 438 ( ط قديم ) .